المادة الأولى : اسم الجمعية :

     أ- تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية جمعية تسمى "جمعية حماية القدس الشريف" وهي  جمعية انسانية عربية اسلامية وفوق كل عصبية اقليمية او دينية او سياسية، ومركزها عمان ولها ان تفتح فروعا حيثما كان ذلك ضرورياً.

    ب- يكون للجمعية شخصية اعتبارية ولها ان تقاضي او تقاضى بهذه الصفة. وتمثلها هيئة ادارتها ويحق لها ان توكل محاميا لينوب عنها في الاجراءات الادارية او القضائية او لدى الغير.

    جمعية حماية القدس الشريف جمعية اهلية خاصة في تكوينها ومستقلة في اعمالها ونشاطاتها عن اية جهة او سلطة او مؤسسة حكومية محلية او خارجية.

     

     المادة الثانية :

    يحق للجمعية امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تتصرف بها بالبيع والرهن والإجارة بمقتضى قرار من الهيئة العامة للجمعية.

     

    المادة الثالثة :

     تهدف الجمعية لتحقيق الغايات التالية، وتعمل على تحقيق اهدافها وغاياتها ضمن الوسائل المنصوص عليها في هذا النظام ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

     

    حماية الأماكن المقدسة:

    مع مراعاة أحكام المادة 9 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية تسعى الجمعية لحماية المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الذي باركه الله كما بارك حوله أرض فلسطين المقدسة وما جاورها كما جاء في الآية الكريمة }سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ٱلأَقْصَى ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلبَصِير{ ومنع أية هيمنة اجنبية عليه من أي نوع، وبقائه حرماً مقدساً خالداً مفتوحاً لجميع المسلمين لأداء فروض دينهم في كل الأوقات بحرية مطلقة غير خاضعة لأي قيد.

    العمل على حماية كنيسة القيامة والأماكن المسيحية المقدسة التي شهدت خطوات عيسى عليه السلام فوق الأرض المقدسة من كل خطر يهدد سلامتها ويمنع حرية الوصول إليها واداء الشعائر الدينية فيها.

    العمل على حماية مدينة القدس الشريف باعتبارها عاصمة فلسطين ومدينة عربية منذ أقدم العصور تحتضن التراث العربي الاسلامي والمسيحي وهي خالدة بهذه الصفة وباعتبارها رمزاً ومركزاً إنسانياً وجغرافياً وتاريخياً وحضارياً متميزاً وفريداً وأساسياً لارتباط الشعب العربي الفلسطيني بأرض فلسطين، مفتوحة لإقامة أبنائها المتصلة تاريخياً على أرضها.

    ترسيخ وتعميق التفاعل والتعايش النموذجي الاسلامي المسيحي والموجود منذ العهدة العمرية حتى يومنا هذا.

    تعميق الوعي والارتباط العربي والإسلامي الشامل بالقدس وتعبئة الجهود الشعبية العربية والاسلامية للمحافظة عليها وعلى المسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية ضمن الثوابت الواردة في (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، ومقاومة كافة المخططات المعادية لهذه الثوابت أياً كان مصدرها، والصمود في وجه أية محاولة لتهجير ابنائها او منعهم من العودة إليها والإقامة فيها وممارسة حقوقهم الشرعية الكاملة.

    دعم أبناء منطقة القدس ومؤسساتها مادياً ومعنوياً للصمود والإعمار والنمو والإنتاج علمياً وعمرانياً وثقافياً وصناعياً وسكانياً للمحافظة على وجودهم وبقاء هوية القدس عربية وإسلامية، وتعميق المعرفة بالهوية التاريخية والتراث العربي والإسلامي لمدينة القدس.

     

    المادة الرابعة : الوسائل :

         في سبيل تحقيق الغايات الواردة في المادة الثالثة تعتمد الجمعية الوسائل التالية:-

     

    إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والمشاركة فيها وإلقاء المحاضرات وإصدار الكتب والنشرات والملصقات ونشر المقالات لبيان الحقائق وتفنيد الأباطيل حول القدس.

    تحضير وبث برامج تلفزيونية وإذاعية بلغات مختلفة عن القدس، تركز على الحق العربي والإسلامي فيها.

    التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية التي تسعى الى نفس غايات الجمعية.

    السعي لإدراج تاريخ القدس وقضيتها كمساق إلزامي في المناهج التعليمية على مختلف المستويات المدرسية والجامعية.

    العمل على تثبت وزيادة عدد ودور المؤسسات العربية والإسلامية في القدس.

    المحافظة على الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية في القدس ضد أي إعتداء من أية جهة كانت.

    العمل على تعزيز حراسة المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية.

    حث المسلمين والمسيحيين العرب على التمسك بعقاراتهم في القدس الشريف وعدم بيعها او التنازل عن حق استغلالها للأجانب.

    العمل على منع قيام أية صلاة من قبل اليهود في حرم المسجد الأقصى المبارك ومنع الحفريات تحت المسجد الأقصى وسائر المناطق في القدس ومقاومة الخطط الرامية لإعادة بناء الهيكل المزعوم والحيلولة دون تنفيذ أية إجراءات إسرائيلية تهدف الى تهويد المدينة المقدسة.

    أية وسائل قانونية أخرى تحقق الأهداف السابقة وتوافق عليها الهيئة الإدارية.

     

    المادة الخامسة : رابطة جمعيات حماية القدس الشريف :-

    تسعى الجمعية الى تشكيل جمعيات تحمل اسمها وتسعى لذات اهدافها في القدس وسائر فلسطين وفي أية دولة وفق القوانين النافذة فيها.

    تسعى الجمعية لتشكيل رابطة تسمى "رابطة جمعيات حماية القدس الشريف". وتشكل هذه الرابطة بموجب نظام يحدد العلاقات بينها ويوحد جهودها وأساليب تواصلها ونشاطها لتحقيق الأهداف المشتركة.

     

    المادة السادسة : عضوية الجمعية :-

     العضوية تشمل الأعضاء العاملين وأعضاء الشرف والمؤازرين.

    يشترط في العضو العامل مايلي:

    أ- أن يكون ذا أخلاق حميدة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية غير سياسية.

    ب- أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية.

    جـ- أن يزكيه عضوان عاملان.

    د-  أن يوافق على نظام الجمعية.

    هـ- ان يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى.

    و-  يعتبر أعضاء الهيئة التأسيسية أعضاء عاملين في الجمعية.

    تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الادارة التي تقر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب.

    أعضاء الشرف هم الذين تدعوهم هيئة إدارة الجمعية للمشاركة في نشاطاتها ممن كان لهم أثر متميز في مجالات تحقيق اهداف الجمعية.

    الأعضاء المؤازرون هم الذين تدعوهم هيئة إدارة الجمعية للمشاركة في نشاطاتها ممن لهم اهتمام بتحقيق أهداف الجمعية.

    يحق لأعضاء الشرف والأعضاء المؤازرين المساهمة في نشاط الجمعية واجتماعات الهيئة العامة دون أن يكون لهم حق التصويت أو الاشتراك في الانتخابات.

    لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الادارة وغيرها من هيئات ولجان الجمعية.

     

    المادة السابعة : رسوم العضوية :-

    رسم الانتساب عشرة دنانير، تدفع مرة واحدة عند الانتساب.

    قيمة الاشتراك السنوي للعضو عشرة دنانير.

     

    المادة الثامنة : زوال العضوية :-

         تزول العضوية في الحالات التالية:-

    - الوفاة.

    - الانسحاب

    - فقدان أحد شروط العضوية

    - التأخر عن اداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة ثلاثة أشهر، بشرط اشعاره باستحقاق الاشتراك خلال الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.

    - يتم الفصل في الحالتين التاليتين:

    - إذا أدى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو ادبياً.

    - إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

     

     المادة التاسعة : إعادة العضوية :-

          تعيد هيئة الادارة عضوية العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع اشتراكه إذا أداه.

     

    المادة العاشرة : موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها :-

     

    1-     تتكون إيرادات الجمعية من :

              أ-       اشتراكات الأعضاء.

              ب-     التبرعات والهبات.

              ج-      ريع وإيرادات نشاطات الجميعة.

              د-       الوصايا.

              هـ-      أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية.

     

    2-     لا يجوز للعضو او ورثته استرداد الاشتراكات أو الهبات والتبرعات التي قدمها للجمعية.

     

    المادة الحادية عشرة :

     

    1-     تبدأ سنة الجمعية المالية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية.

    2-     تودع أموال الجمعية في المصرف أو المصارف التي تعينها هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق إلا بمبلغ تحدده هيئة الإدارة.

    3-     يشترط لسحب أي مبلغ من اموال الجمعية المودعة في المصرف ان يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية او من ينوب عنه، ومعه امين الصندوق او امين السر في حالة غيابه.

    4-     لا يجوز إنفاق اي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها.

    5-     تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر الحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر.

    6-     يجب ان تدقق سنوياً حسابات الجمعية من مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء سنة الجمعية المالية.

     

     

    هيئات الجمعية

    الهيئة العامة

     

    المادة الثانية عشرة :-

         تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين اوفوا بالتزاماتهم وفقا لاحكام هذا النظام ومضت على عضويتهم ثلاثة اشهر على الأقل. وتعتبر الهيئة التأسيسية هيئة عامة من تاريخ تأسيس الجمعية ولغاية اجتماع الهيئة العامة التالي.

     

    المادة الثالثة عشرة :-

         يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة خلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية. ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

     

    المادة الرابعة عشرة :-

     1- تدعو هيئة الادارة الهيئة العامة للاجتماعات باشعار ترسله الى جميع الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الأقل، ويرفق بهذا الاشعار جدول اعمال الاجتماع وأي مواد تتعلق بهذا الجدول مما يمكن إعداده مسبقاً.

     2- يجوز لـ 20% من الأعضاء العاملين ان يرسلوا طلباً كتابياً الى هيئة الادارة لدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي مع بيان الغرض من ذلك. واذا لم تستجب هيئة الادارة لمثل هذا الطلب خلال اسبوعين فيحق لــ 20% من الاعضاء العاملين التقدم الى الوزير المختص بطلب عقد الاجتماع المذكور، وللوزير بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً.

     

    المادة الخامسة عشرة :-

          لكل عضو الحق في ان يستخدم النموذج المرفق بالدعوة الموجهة اليه لاجتماع الهيئة العامة لينيب عنه عضواً آخر يمثله في حضور الاجتماع، ولا يجوز للعضو الواحد أن ينوب عن أكثر من عضوين آخرين.

     

    المادة السادسة عشرة :-

          يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الادارة، فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الادارة رئيساً لذلك الاجتماع.

     

    المادة السابعة عشرة :-

          يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يبلغ عدد الحاضرين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى، يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوة ثانية خلال الأربعة عشر يوماً التالية قانونياً، بشرط ان لا يقل عدد الحاضرين عن 20% من الاعضاء واذا لم يحضر هذا العدد تتم الدعوة لاجتماع ثالث خلال اربعة عشر يوماً ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحضور.

     

    المادة الثامنة عشرة :-

          لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال في الاجتماعات الاستتثنائية.

     

    المادة التاسعة عشرة :-

          تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي الامور التالية:

     

    تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب ان يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية.

    تقرير مدقق الحسابات.

    التصديق على الحساب الختامي للجمعية على ان يبين تفاصيل الايرادات المختلفة.

    اقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.

    تعيين مدقق حسابات من غير اعضاء هيئة الادارة.

    أية مسائل اخرى ترغب الهيئة العامة بحثها.

    انتخاب اعضاء هيئة الادارة بطريق الاقتراع السري على ان لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام.

     

    تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالاغلبية المطلقة برفع الايدي باستثناء الانتخاب بالاقتراع السري.

     

    المادة العشرون :-

          تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية في الاحوال التالية:

     1- تعديل نظام الجمعية الاساسي.

    2- حل الجمعية.

    3- تنحية اعضاء هيئة الادارة.

     

    المادة الحادية والعشرون :-

          تدون قرارات الهيئة العامة في دفاتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويرفق بمحضر الجلسة اسماء اعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضور واسماء الحاضرين بانفسهم او بالانابة، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي حازتها.

     

     

    الهيئة الإدارية

     المادة الثانية والعشرون :-

         تدير الجمعية هيئة إدارية مكونة من اثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة. مدة عضوية اعضاء هيئة الادارة سنتان ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط على التوالي.

     

    المادة الثالثة والعشرون :-

          يشترط في اعضاء هيئة الادارة بالاضافة الى الشروط المترتب توفرها في اعضاء الجمعية ان يكون قد مضى على عضويتهم سنة على الأقل.

     

    المادة الرابعة والعشرون :-

          لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر الا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه الوزارة المختصة.

     

    المادة الخامسة والعشرون :-

          عندما يخلو منصب عضو في هيئة الادارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يحل مكانه احد ثلاثة من الاعضاء الاحتياط الذين تم انتخابهم حتى ولو بالتزكية ويبقى اعضاء هيئة الادارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم الى حين حلول موعد انتخابات هيئة الادارة الجديدة وفقا لاحكام هذا النظام (الا اذا استقال اكثر من نصف الهيئة الادارية).

     

    المادة السادسة والعشرون :-

          تشمل صلاحيات هيئة الادارة تنفيذ كل ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعية وادارة شؤوون الجمعية وخاصة مايلي:-

     

    اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.

    تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.

    إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.

    اعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات.

    إصدار التعليمات المالية والادارية التي تنظم عمل مستخدمي الجمعية.

    تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في الاجراءات التأديبية أو فصلهم وعزلهم.

     

    المادة السابعة والعشرون:-

         تعقد هيئة الادارة اجتماعا مرة كل شهر على الاقل، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور سبعة من الاعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.

     

    المادة الثامنة والعشرون:-

          تنتخب هيئة الادارة في اول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً من بين اعضائها كما تنتخب ايضا نائبا للرئيس وأميناً للصندوق واميناً للسر في الاجتماع ذاته وتوزع المهام الأخرى بين الاعضاء.

     

    المادة التاسعة والعشرون :-

     لا يجوز لعضو هيئة الادارة التخلف عن حضور جلستها الا بعذر تقبله الهيئة الادارية.

    كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر فاقدا العضوية من هيئة الادارة.

     

    المادة الثلاثون:-

          يجوز لهيئة الادارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة.

     

    المادة الحادية والثلاثون :-

          تتضمن صلاحيات الرئيس مايلي:-

     

    ترؤس اجتماعات الهيئة الادارية والهيئة العامة.

    تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية بذاته ابو بواسطة اي شخص ينتدبه او يوكله من اعضاء هيئة الادارة.

    الإشراف على كافة اعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها، وفي حال غياب الرئيس او اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.

     

    المادة الثانية والثلاثون:-

          تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي:-

     

    حفظ سجلات الجمعية وإجراء مراسلاتها.

    تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة.

    القيام باعمال أمين الصندوق عند غيابه.

    أية أمور أخرى تكلفه بها الهيئة الادارية.

     

    المادة الثالثة والثلاثون :-

          تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي:-

     

    استلام المبالغ التي ترد الى الجمعية بايصالات مختومة بخاتمها موقعة منه وايداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الادارة.

    تنفيذ قرارات هيئة الادارة في ما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بها ويقدم حسابا شهريا عن حالة الجمعية المالية الى هيئة الادارة.

    حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية.

    لا يجوز ان ينفق او يتصرف في اموال الجمعية الا حسبما تقرره هيئة الادارة.

     

    المادة الرابعة والثلاثون : حل الجمعية :-

    تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على ان لا تقل الاصوات المؤيدة للحل عن ثلثي اعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت.

    اذا حلت الجمعية لأي سبب من الاسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات الى اوقاف المسجد الاقصى.

     

    المادة الخامسة والثلاثون:-

          يجوز للجمعية ان تنتسب الى اي اتحاد او ان تندمج او تتحد مع جمعية مسجلة اخرى او ناد او اكثر وفقا لاحكام المواد 6 و7و8 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 او اي قانون يحل محله.

     

     

     أعضاء الهيئة التأسيسية (حسب الأحرف الأبجدية)

    المهندس احمد ابو الهوى

    المحامي احمد النجار

    الدكتور اسامة عكة

    الدكتور اسحق الجلاد

    سعادة النائب انور الحديد

    الدكتور انيس فوزي قاسم

    المحامي بشير الخيري

    الاستاذ جورج حداد

    الدكتور حازم نسيبة

    الدكتور حسن خريس

     الاستاذ حمد الفرحان

     الآنسة خولة اسبيتان

    معالي المهندس رائف نجم

    السيد راشد مناع

    السيد سائد البديري

    الدكتور سامي خوري

    السيد سفيان سرطاوي

    الاستاذ سلمان القضاه

    السيد سنان غوشة

    الاستاذ الدكتور صالح حمارنة

    الدكتور صبحي غوشة

    دولة السيد طاهر المصري

    السيد طالب العلمي

    السيد عادل الخالدي

    السيد عارف زعترة

    المهندس عاصم غوشة

    المهندس عباد اسبيتان

    الاستاذ عبد الرحمن غوشة

    المحامي عبد الكريم فرعون

    المهندس عبد الله غوشة

    السيدة عبيدة الكاظمي

    السيد عثمان النشاشيبي

    السيد عدلي المهتدي

    الدكتورة عدوية العلمي

    عطوفة الدكتور عزت جرادات

    السيد عصام بدير

    السيد علي عامر

    السيد عمر الخطيب

    المهندس عمر النشاشيبي

    السيد عوني عكة

    سعادة السيد مازن النشاشيبي

    الاستاذ محمود الشريف

    السيد محمد سميح بركات

    سعادة السيد محي الدين الحسيني

    المهندس منذر غوشة

    الدكتور موسى الحسيني

    السيد موسى شحادة

    السيد ميشيل سنداحة

    الدكتور نبيه معمر

    الاستاذ نجيب الرشدان

    المهندس نزار العابدي

    الدكتور نصري خوري

    السيد وليد العلمي

    الدكتور يعقوب سليمان

    تابعونا

    {edsanimate_animated_bounce}

     جمعية حماية القدس الشريف

     هذه الجمعية إنسانية عربية إسلامية وفوق كل عصبية إقليمية أو دينية أو سياسية، خيرية غير ربحية وفق المادة (1) أ. من نظامها الأساسي.

    وتهدف إلى ترميم البيوت الآيلة للسقوط في البلدة القديمة في القدس الشريف لدعم صمود المواطن المقدسي على أرضه وترابه. اقرأ المزيد


    {/edsanimate}

     

    أرقام حسابات الجمعية لدى البنوك :

     

    البنك الإسلامي الأردني – فرع الشميساني

    رقم الحساب : 25314

    Swift Code : JIBAJOAMXXX

    IBAN NO.: JO78JIBA0020000025314512400004